3730 وكذلك حدثناه ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله سواء قال هذا القائل فإنما الذي في هذه الآثار مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد الأمة إذا زنت إنما هو أدب لا حد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا قد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في ذلك توقيت من الجلد وذلك لا يكون إلا في الحد لأن الآداب إنما تكون على مقادير الأجرام والأجرام قد تختلف فتتفاضل الآداب فيها فالقصد إلى مقدار من الجلد دليل أنه أريد به الحد لا الأدب والذي روي مما فيه ذكر المقدار في الجلد @ 351 @
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3730
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
