3726 وحدثنا أحمد قال أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا أيوب يعني ابن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر يعني ابن أبي أويس عن سليمان يعني ابن بلال قال قال يحيى يعني ابن سعيد وأخبرني ابن شهاب أن @ 343 @ عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في الأمة إذا زنت ولم تحصن ما قد ذكرناه عنه فيه فقال قائل في هذا الحديث ما قد دل على أنها إذا زنت ولم تحصن لم يجب عليها ذلك الجلد لأن الجلد المذكور في هذا الحديث إنما ذكر في الزنى منها قبل أن تحصن وفي ذلك ما قد دل أن حكمها فيه إذا كان منها وقد أحصنت بخلاف ذلك ولولا ذلك ما كان لذكر الإحصان فيه معنى وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال ليس على المملوكين ولا على أهل @ 344 @ الأرض قطع يريد أهل الذمة هكذا رواه ابن عيينة عن عمرو من كلام ابن عباس وقد رواه موسى بن داود عن الثوري عن عمرو بن دينار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3726
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
