212 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا عبد الرَّحْمَن ابْن مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هاني عَن عبد الحميد ابْن مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي قَالَ فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 212
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
