182 نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ نَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلالٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُثَوِّبَ إِلا فِي الْفَجْرِ حَدِيثُ بِلالٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيِّ وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ التَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ قَالَ إِسْحَاقُ التَّثْوِيبُ غَيْرُ هَذَا هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 182
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
