121 - نَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ وَيُقَالُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعِ الصَّلاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ ويروى عَن عَطاء ابْن أَبِي رَبَاحٍ سِتِّينَ يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 121
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
