119 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يزِيد الْمقري وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَة بنت الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضَةِ قَالَ حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَسَنٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثَّوْبُ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَم وَلم يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ إِعَادَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي · Hadith 119
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
