155- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 155
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
