3067 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا، أَنْه لا يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأََعَاجِمِ , مِنَ أَحَدًا من الأََعَاجِمِ شيئاً إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ، إِلا أن تكون امْرَأَةٌ جَاءَتِ حَامِلاً مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْ فِي الْعَرَبِ، فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ , مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 3067
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
