Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #3670 chevron_right


3670 وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري وإبراهيم بن محمد بن يونس البصري قالا حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت حدثتني جذامة ثم ذكرا مثله فكان في هذا الحديث ما قد دل على إطلاقه صلى الله عليه وسلم لأمته ما كان حذرهم إياهم لما وقف على أن ذلك لا يضر فارس والروم في أولادهم وقد كانت بقيت بقية منه في صدور العرب حتى روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه قال مات ذو قرابة لي وترك ابنا له فأرضعته امرأتي فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل لي قد بانت منك امرأتك فسألت عليا رضي الله عنه فقال إن كنت حلفت على بصيرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك @ 292 @ وقد كان مالك بن أنس ذهب إلى هذا المعنى فسئل عن رجل ترك امرأته وهي ترضع حتى تفطم ولدها فأبت ذلك عليه وطلبت منه وطأه إياها فقال لا أرى لها في ذلك حجة ولا يكره على ذلك كانت فيه يمين أو لم تكن وأرى قول علي في ذلك يعجبني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فقال مالك وهو أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فكف عنه فليس هذا مما يقضى لها به ولا يجبر عليه وإنما ذلك ما كان على وجه الإضرار وليس هذا مضارا إنما يريد استصلاح ولده فلا أرى لها في ذلك قولا ولا يكره في ذلك على وطئه إياها ذكر ذلك عنه عبد الرحمن بن القاسم في سماعه منه وقد خالف ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وأصحابه فجعلوه في ذلك مؤليا منها إن حلف ألا يقربها حتى تفطم ولدها إذا كان بينه وبين تمام الحولين أربعة أشهر فصاعدا ذكر لنا ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن محمد بن الحسن بغير خلاف ذكره فيه بينه وبين أصحابه وهذا القول عندنا أولى القولين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الرضاع في الجماع وإنما كرهه إشفاقا ثم أطلقه فكان الممتنع منه لزوجته كالممتنع من مثله في غير حال الرضاع وقد زعم زاعم وهو الليث بن سعد أن قوما يقولون إن الغيل جماع الحامل لا جماع المرضع ذكر ذلك زيد بن بشر عن ابن وهب عنه فأما مالك فكان مذهبه فيه أنه جماع المرضع @ 293 @ كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك وكما حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال حدثنا القعنبي عن مالك وكان ما قال مالك في هذا أولى عندنا مما قاله الليث فيه لأنه عند العرب مما قد ذكرته في أشعارها ومما قد فخرت به نساؤها فأجاز لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال قال أبو عبيدة واليزيدي والأصمعي وغيرهم الغيل أن يجامع امرأته وهي مرضع قال والعرب تقول للرجل تمدحه ما حملته أمه وضعا ومنهم من يقول تضعا ولا أرضعته غيلا ولا وضعته يتنا ولا أباتته مئقا فقولهم ما حملته وضعا يريد ما حملته على حيض وقولهم ولا أرضعته غيلا يعنون أن توطأ وهي مرضع ولا وضعته يتنا يعنون أن يخرج رجلاه قبل يديه في الولادة يقال منه موتن للمرأة التي ولدته كذلك وللولد موتن وقولهم ولا أباتته مئقا وبعضهم يقول ولا أباتته على مأقة فإنه شدة البكاء فدل ذلك في الغيل على ما قاله مالك فيه وقد روي فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته وطء المرضع

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3670

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • عُرْوَةَ
  • أَبِي الْأَسْوَدِ
  • سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ،
  • الْمُقْرِئُ،
  • إبراهيم بن محمد بن يونس البصري
  • صالح بن عبد الرحمن الأنصاري
  • وما قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books