3427 وحدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى أو حر أو عبد من المسلمين @ 46 @ فقد بان بما ذكرنا أن هذا المعنى ثابت في الحديث أعني من المسلمين فقال قائل أفعلى العبد فرض مع عجزه عن المفروض المذكور في هذا الحديث فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن العبد لا فرض عليه في نفسه إذ لا مال له وإنما الفرض على مولاه فيه وإذا كان ذلك كذلك رجع قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلى الموالي لا إلى العبيد وفي ذلك ما قد دل أنه لا حجة في هذا المعنى من هذا الحديث لمن يقول إن الرجل المسلم لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده النصراني على من يقول إنه يجب ذلك عليه فيه وقد روي عن غير واحد من المتقدمين ما يوافق قول من قال إن المسلم يؤديها عن مملوكه النصراني كما يؤديها عن مملوكه المسلم وسنذكر ذلك في المجلس الذي يتلو هذا المجلس زيادة في هذا الباب إن شاء الله والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3427
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
