3411 وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل @ 31 @ وأما فقيركم فيرد عليه مثل ما أعطى ففيما رويناه في هذا الفصل عن أسماء ذكر ما يؤدونه في زكاة الفطر من القمح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان نصف صاع وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك المقدار من البر ففي ذلك ما قد وكد أمر النصف الصاع من البر ودل أن ما زاد عليه مما كانوا يخرجونه من البر حينئذ كان على التبرع منهم والزيادة في الخير لا على الفرض فقال قائل فقد روى هذا الحديث بكر بن وائل الكوفي عن الزهري فخالف فيه النعمان عن الزهري
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3411
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
