2423 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، في « دية (1) الخطأ ، أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون (2) ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع هذا هو المعروف » عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات __________ (1) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم (2) بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3024
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
