كما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان بن عمرو ثم ذكره قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أيضا ما قد شد مما قد ذكرنا في الباب الأول لأن فيه ما يوجب أن قسمة الميراث لو كانت بمكة قبل فتحها على غير قسمة الإسلام لمضي ذلك على ذلك القسم وإن كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة وفي أحكام الإسلام مخالفة له فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة بين المسلمين وبين أهلها المشركين قد كان جائزا وهو في دار الهجرة وفي أحكام الإسلام فيه بخلاف ذلك والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3222
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
