ما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار ح وما قد حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قالا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ح وما قد حدثنا الربيع أيضا قال حدثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو ثم اجتمعوا فقالوا @ 117 @ عن طاوس قال قلت له لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما قال أبو جعفر ولما وقفنا على هذه المعاني تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مثل ما كان منه في خيبر عن المعاملة على أرضها بنصف ما يخرج منها على النسخ لذلك ولكنه لمعنى كان مما يفسد المعاملة فكان نهيه لذلك وكان ما عمله في خيبر على حكمه لم ينسخه شيء فقال قائل أما المساقاة في النخل بجزء من ثمرها فإنا لا @ 118 @ نخالفك في ذلك وأما المزارعة في الأرض فإنا نخالفك في ذلك ونذهب إلى أنها المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2691
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
