وكما حدثنا أحمد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الرقي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال @ 115 @ لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداويل فيسلم هذا ويهلك هذا أو يهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فإما شيء معلوم مضمون فلا بأس فكان فيما روينا ما قد دل على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إياهم عن المزارعة على جزء مما تخرج الأرض لهذا الفساد الذي كانوا يدخلونه فيها لا لما سوى ذلك مما يخالف ما كان منه في دفعه أرض خيبر إلى اليهود بنصف ما يخرج منها وقد روي عن زيد بن ثابت أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لم يكن للنهي عنها ولا لتحريمها وأنه كان لغير ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2689
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
