كما قد حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على يدي أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر فيه الماء وطائفة من التبن ما أدري ما هو @ 109 @ ففي هذا ما قد دل أن المعاملة كانت على بعض ما يخرج من الأرض مما يدخله ما يفسدها من استئثار رب الأرض لطائفة من أرضه يكون له ما يخرج منها مما يزرعه فيها معاملة ويكون له مع ذلك طائفة من التبن الذي يكون من الحنطة الخارجة من الأرض وذلك يفسد المزارعة فكان النهي الذي كان من رسول الله عن المزارعة هو للفساد الذي دخلها لا أنها في نفسها إذا زال عنها ذلك الفساد فاسدة وقد روي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2680
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
