حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكترها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته بخيبر في نخلها وفي أرضها قد كان @ 107 @ في زمنه وفي زمن أبي بكر بعده وفيما شاء الله عز وجل من زمن عمر بعد أبي بكر وذلك يدل على بقاء حكم تلك المعاملة في الأرض وتلك المساقاة في الشجر على أنه لم يلحقهما نهي ولا نسخ ثم التمسنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما سوى خيبر لنقف على نهيه الذي روي عنه فيه وما كان سببه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2678
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
