105 حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب بن الليث قالا حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن عطاء بن ميناء مولى ابن أبي ذباب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حاكما عادلا وليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد قال أبو جعفر فتأملنا هذين الحديثين فوقفنا على أن المال إذا عاد في الناس إلى أن صار لا يقبله أحد صاروا بذلك جميعا أغنياء وذهب الفقر والمسكنة وجميع الوجوه التي جعل الله الصدقة لأهلها بقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى قوله " وابن السبيل " التوبة 60 فلم يكن للزكاة أهل يوضع فيهم وإذا كان ذلك سقط فرضها وكذلك الجزية إنما جعلها الله تعالى على من جعلها عليه لتصرف فيما يحتاج إليه من قتال ومما سواه مما يجب صرفها فيه فإذا ذهب ذلك ولم يكن لها أهل تصرف إليهم سقط فرضها فهذا عندنا وجه ما روي في هذين الحديثين والله أعلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 105
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
