3838 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي ، فهو صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال سفيان بن عيينة : كان أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن ، فجرت لهن النفقة. صفحة رقم 53 وقوله " مؤونة عاملي " أراد بالعامل : الخليفة بعده ، وكان النبي [ ] يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ، ثم وليها أبو بكر ، ثم عمر كذلك ، فلما صارت إلى عثمان ، استغنى عنها بماله ، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه ، فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3838
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
