2376 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، ومسدد ، قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : « ألا إن دية (1) الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط (2) والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها » __________ (1) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم (2) السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2970
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
