2360 - ورواه جابر عن علي ، قال : قال علي : من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه « لم يقد حرا بعبد » وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل فقد قال الشافعي فيه : « قيمته بالغة ما بلغت » وهذا يروى عن عمر ، وعلي ، رضي الله عنهما . قلت : وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2954
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
