2347 -قال الشافعي : في قوله » ولا ذو عهد في عهده « يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ، أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : » لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده « قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : « لا يقتل مؤمن بكافر » وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت قلت : والذي روي عنهم ، بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ما روينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : « لم زعمت لا أقتله به ؟ » فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر ، وذلك في قصة ذمي قتل بالشام عمدا «
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2939
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
