2305 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا » وروينا هذا المذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله2306 - والذي روي عن عمر بن الخطاب ، من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : « لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا » قال أحمد بن حنبل : « لا يصح ذلك » عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا والله أعلم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2891
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
