2281 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : « لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2872
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
