2879 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن طارق قال أنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل أنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فجعل الناس عدله مدين من حنطة فقول بن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقف عند قولهم فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير انى أحلف أن لا أعطى أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وروى عن علي مثل ذلك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن عمر وعن أبى بكر أيضا وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم واجماعهم لهم على ذلك فلو لم يكن روى لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة وأنه نصف صاع فكيف وقد روى مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ثم قد روى في غير هذه الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق ذلك أيضا فمن ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3047
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
