2806 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين انا قد أصبنا دواب وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلى ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا حسن وعلى رضي الله عنه ساكت لم يتكلم معهم فقال مالك يا أبا الحسن لا تتكلم قال قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها قال فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برذن أو بغل خمسة دراهم في السنة ورزقهم كل شهر للفرس عشرة دراهم والهجين ثمانية والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر رضي الله عنه من أجله ما كان أخذ منهم في ذلك أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة وقد قال لهم عمر رضي الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلى يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذا مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما قد أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا وقبول عمر ذلك منه أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم فيصرفه في الصدقات وأن لهم منع ذلك منه متى أحبوا ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة يجب فيهم صدقة وانما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك وقد روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2971
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
