2805 - حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل وأما ما احتجوا به ومما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2970
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
