2730 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن سفيان وورقا عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقسم ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملى فهو صدقة قالوا ففي حديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لقوله بعد مؤنة عاملى وعامله لا يكون إلا وهو حي قالوا ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبنى هاشم حلال لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غنى أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به الى الله عز و جل فكذلك من كان من بنى هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متواترة بتحريم الصدقة على بنى هاشم فمما جاء في ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2891
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
