2618 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد يعنى بن أبى أنيسة عن حماد عن إبراهيم قال قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر خمسا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر أربعا الا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه فلما ولى عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل الى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله عنه بل أشيروا أنتم على فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمر رضي الله عنه قد رد الأمر في ذلك الى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك عليه وهم حضروا من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكان ما فعلوا من ذلك عندهم أولى مما قد كانوا علموا فذلك نسخ لما قد كانوا علموا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا وهذا كما أجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه و سلم في التوقيت على حد الخمر وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي صلى الله عليه و سلم خلافه وما فعلوا من ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه و سلم فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي صلى الله عليه و سلم فان قال قائل وكيف يكون ذلك ناسخا وقد كبر على بن أبى طالب رضي الله عنه بعد ذلك أكثر من أربع وذكروا في ذلك ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2773
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
