2503 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمى بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء فقالت إنها ميتة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أدبغتيها فقالت نعم فقال دباغها ذكاتها فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهى ظاهرة المعنى فهى أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار فان قال قائل إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فان الحجة عليه في ذلك والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2647
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
