2468 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمرة قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة أنه كتب الى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصليها إذا ذكرها وان كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ولا شيء عليه غير ذلك واحتجوا في ذلك بحديث أبى قتادة وعمران وأبى هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد ما استوت ولم ينتظر دخول وقت الظهر وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2611
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
