وحدثنا محمد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال عبد الله بن صالح في حديثه عن محمد بن عمر وقال بن أبى مريم في حديثه قال حدثني محمد بن عمر ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه و سلم عباسا فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا ثم رجعنا الى حكم مرور الكلب بين يدي المصلى كيف هو وهل يقطع الصلاة أم لا فكان أحد من روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه يقطع الصلاة بن عباس رضي الله عنهما قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه ثم روينا عن بن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ذلك فقال الأسود شيطان فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2582
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
