2436 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن صهيب عن بن عباس رضي الله عنهما قال مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلى وأنا على حمار ومعي غلام من بنى هاشم فلم ينصرف ففي حديث عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما أنهما مرا على الصف فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام ولكن في حديث صهيب عن بن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينصرف فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة وقد روى عن بن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث بن أبى داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال وأحسبه قد أسنده فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب عن بن عباس رضي الله عنهما مخالف لذلك فأردنا أن نعلم أيها نسخ الأمر فنظرنا في ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2577
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
