2292 - قال إبراهيم بن أبى الوزير وحدثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا بأس بأن يصلى المسافر الوتر على راحلته كما يصلى سائر التطوع واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبفعل بن عمر رضي الله عنهما من بعده وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض واحتجوا في ذلك بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2426
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
