2287 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك فأمر التيمى إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة فانتهى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر وأما ما روينا عن بن عمر رضي الله عنهما في ذلك فان حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار فقال له اني من بعث أهل العراق فكيف أصلي فأجابه بن عمر رضي الله عنهما فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت اثنتين فأنت مسافر فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هى ركعتان من خالف السنة كفر فذلك على الصلاة فىغير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى وأما ما روى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك فان أبا بكرة
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2421
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
