3601 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل)).
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 3601
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
