2188 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : « إن زوجي طلقني ، ثم تركني حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي » فقال : « قد راجعتك ، قد راجعتك » فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : « ما تقول فيها ؟ » قال : « أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة ، وتحل لها الصلاة » فقال عمر : « وأنا أرى ذلك » وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا : « دعي الصلاة أيام أقرائك » لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك __________ (1) الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2773
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
