2186 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2771
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
