2135 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا محمد بن حبان الأصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : « لأدعنك لا أيما ، ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا (1) خروجها من العدة راجعها (2) ، فأنزل الله عز وجل فيه ، كما أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : » الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان « (3) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين ، وليس له في الثلاثة رجعة ، فقال الله عز وجل : و » إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة واتقوا الله « (4) ، إلى قوله » بفاحشة مبينة « (5) __________ (1) الدنو : الاقتراب (2) راجعها : ردها لعصمته (3) سورة : البقرة آية رقم : 229 (4) سورة : الطلاق آية رقم : 1 (5) سورة : النساء آية رقم : 19
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2704
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
