2088 - أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس ، أن ابن عباس وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » وروينا أيضا ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، فيمن « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
