2072 - قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : أنه « جعل الخلع (1) تطليقة بائنة » وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك __________ (1) الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2640
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
