2069 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس : عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم اختلعت (1) منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : « ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع (2) بطلاق ينكحها » __________ (1) الاختلاع والخُلْع : أن يُطلِّق الرجل زوجته على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد (2) الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2636
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
