1965 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أنا محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : « أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص (1) ، فمسها (2) فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم (3) على وليها (4) » __________ (1) البرص : بياض يصيب الجِلْد (2) المس : الجماع (3) الغُرْم : ما يلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغير ذلك (4) الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2509
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
