1876 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الثيب (1) حتى تستأمر ، إلا البكر حتى تستأذن » قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكتت فهو رضاها » قوله : البكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : « والنساء في بناتهن » ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، واليتيمة هي التي لا أب لها »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2394
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
