1870 - والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه « أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم ، بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2385
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
