1815 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة : قال جعفر بن إياس ، أخبرني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : « لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم . قال : فقال : « فاقض دين الله ، هو أحق بالوفاء » وروينا عن طاوس ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، في الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة (1) اليمين ، أو كالظهار من جميع المال قال الحسن : « فإن كان قد حج فمن الثلث » وفي رواية الأشعث عن الحسن ، أنه قال : « في الرجل فرط في زكاة أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة » ثم قال : « لا ولا كرامة ، يدعه حتى إذا صار المال لغيره » قال : « حجوا عني ، وزكوا عني هو من الثلث »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2328
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
