1805 - وروينا عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « لا وصية لوارث »1806 - واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال الشافعي : « فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2313
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
