1664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2136
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
