1650 - وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها (1) ، وكان رجل يتبعها يظن بها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : « أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي ، فإنه ليس لك بأخ » ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : « ليس لك بأخ » إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش __________ (1) الوطء : الجماع والنكاح والزواج
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2113
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
