1641 - وقد روى عمر بن أبي عمر أبو محمد الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : « لا كفالة في حد » وهذا إسناد ضعيف وروينا عن شعبة ، عن حكم ، وحماد ، في رجل تكفل بنفس رجل فمات الرجل . قال أحدهما : « يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه شيء »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 2102
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
